![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
|
ما هو حكم خروج المرأه المتوفى عنها زوجها من المنزل برفقة ابناء زوجها او احد اخوانها ان كان في ضروره او غيرها ؟
|
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | |||
|
عضو
|
1-
عدة الأرملة .. أحكامها وشروطها: الجواب: ذهب عامة العلماء إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه واستدلوا لذلك بقوله تعالى : (لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرجن) (الطلاق:1) وأصرح من الآية في الدلالة على وجوب لزوم الحادة بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ما أخرجه الخمسة عن فريعه بنت مالك رضي الله عنها قالت: خرج زوجي في طلب علاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ((إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مال ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: (تحولي) فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: (أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت: وأرسل إليّ عثمان فأخبرته فأخذ به )). وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض العلماء من حيث ثبوته إلا أن ابن القيم رحمه الله قال في الجواب على من انتقد الحديث: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها عثمان بن عفان وأكابر الصحابة بالقبول. وهذا الحكم ثابت في حق المعتدة ما لم تدعُ الحاجة على خروجها عن بيتها لأسباب يتعذر معها البقاء أو يلحقها بها مشقة خارجة عن المعتاد فإنه يجوز لها حينئذ الانتقال حيث شاءت عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. ويلزمها في البيت الذي انتقلت إليه من أحكام الاحداد ما يلزمها في البيت الأول. أما خروجها المؤقت فذلك جائز عند جمهور العلماء إذا احتاجت إلى ذلك إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها ومن الحاجة التي تبيح الخروج، الخروج لطلب الرزق لحديث فريعه السابق. ومن الحاجة أيضاً الوحشة بسبب الوحدة فإنه يجوز أن تخرج لتجتمع مع نظائرها لكن إذا أرادت النوم فإنها ترجع على بيتها. وقد فرق فقهاء الحنابلة في الخروج للحاجة بين النهار والليل فقالوا: تخرج نهاراً للحاجة ولا تخرج ليلاً إلا للضرورة وليس هناك فيما أعلم من السنة ما يعضد هذا التفريق وقد سألت عنه شيخنا ابن باز رحمه الله فأجابني بأنه لا وجه له. فالصواب ما عليه الجمهور من عدم التفريق بين الليل والنهار... والله أعلم . الشيخ/ خالد بن عبدالله المصلح 2- للمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: طُلقت خالتي فأرادت أن تجُدّ نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفاً " رواه مسلم في الطلاق (2/1121). - وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. -وإن كانت لا معيل لها إلا نفسها، ولم يوجد رجل يقوم على نفقتها جاز لها أن تخرج لتحصّل قوتها كما مر قريباً في حديث جابر، على أن لا تبيت إلا في بيتها. ولله الحمد والمنة على هذا الدين العظيم .. __________________ |
|||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله تعالى لمن يعارض التداوي بالاعشاب | أبو مشاري | قسم (علمني كيف أرقي ؟! وكيف أتعامل مع المس ؟! و( البرامج العلاجية للرقاة فقط ) | 18 | 20-Nov-2018 02:33 PM |
| باب ما جاء في الرقى للشيخ إبن جبرين رحمه الله | عابر السبيل | قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما | 0 | 12-Nov-2010 03:13 AM |
| فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب | FreeBird | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 3 | 16-Mar-2008 02:10 PM |
| كيف تنقل فتوى العلماء إذا سُئلت عنها؟ | نور الهدى2 | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 2 | 13-Aug-2007 09:01 PM |
| فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب | اخصائي طب بديل | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 2 | 16-Feb-2007 09:54 AM |