العودة   دار الرقية الشرعية > المنتدى الإسلامي > قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 23-May-2005, 10:33 PM
 
عضو جديد

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  عبد الصمد غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 252
تـاريخ التسجيـل : Feb 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : عبد الصمد is on a distinguished road
بعض الفتاوى في الإماء...الرق

رقم الفتوى : 62344
عنوان الفتوى : يجوز الاستمتاع بالإماء المملوكات لمن كان عنده أربع زوجات
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1426
السؤال










أريد تفسير الآية الكريمة " وما ملكت يمينك مما أفاء عليك الله" فهل للرجل المتزوج بأربع نساء وعنده ملك يمين، فهل يحل ل أن يتزوجهن مع احتفاظة بزوجاته الأربع وشكرا


الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات، سواء كن حرائر أو إماء، وأما الجمع في الوطء بين أكثر من أربع إماء دون عقد وإنما بملك اليمين فلا مانع منه إذ لا يتقيد بعدد.

قال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان أيضا: جمع في النكاح، وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين.

أما الجمع في النكاح فنقول: لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء..

وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز، وإن كثرت الجواري، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. أي إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم؛ كأنه قال سبحانه وتعالى: هذا أو هذا، أي الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن، وذلك قوله عز وجل: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذكره مطلقا عن شرط العدد.

وقال تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. من غير شرط العدد. وقال عز وجل: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مطلقا، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء، لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع. اهـ.

ومن هذا يعلم السائل أنه لو فرض أن رجلا عنده إماء يملكهن جاز له الاستمتاع بهن ولو كان عنده أربع زوجات، وراجع الفتوى رقم: 2372 والفتوى رقم: 1166.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




رقم فتوى : 2372
عنوان فتوى : الرق وملك اليمين وهدي الإسلام في ذلك
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1421
السؤال
هل تجارة العبيد حلال أم حرام ؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام؟ وما موقفها إن كانت متزوجة؟

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجواب عن هذا السؤال يتلخص في أمور .
فقد جاء الإسلام والرق شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه، وحصر دائرة الرق فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم .
وبعد ذلك كله فإن ما ملك من الرقيق ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره.
والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [المؤمنون:5-6] ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفار فسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [النساء:24] فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




رقم الفتوى : 1166
عنوان الفتوى : لم يمنع الإسلام الرق ولكنه حث على العتق وجعله عبادة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد نص شرعي في القرآن الكريم حرم به امتلاك العبيد (ذكر أو أنثى)...؟ وما المعنى الدقيق لما ورد في القرآن (وما ملكت أيمانكم )؟؟؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يوجد نص من كتاب أو سنة يحرم امتلاك العبيد، ولكن حث الإسلام على عتق الرقاب ورغب فيه، فجعله كفارة للقتل الخطأ، وفي الجماع في نهار رمضان ، وفي كفارة اليمين وغير ذلك. ومعنى : ( وما ملكت أيمانكم ) أي ما ملكتم من إلاماء والعبيد . وحسب علمنا فإنه لا يوجد إماء أو أرقاء في هذا العصر حيث إن ذلك لا يكون إلا بسبب الفتوحات والحروب الإسلامية. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم فتوى : 53688
عنوان فتوى : مسائل حول الجواري في الإسلام
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1425
السؤال



سؤالي هو: ما حكم الجواري في الإسلام، مع العلم بأنني أعرف شخصاً مقيماً في دولة الإمارات وهو يبيع الجواري من الجنسية الروسية، وهذا الشخص هو لبناني الجنسية، مع العلم بأن هذا الشخص يبيع الفتيات وفي نفس الوقت إذا أراد شخص أن يقضي وطره مع إحداهن يستطيع مقابل قدر مالي معين، ثم يقوم بإرجاعها إلى الشخص اللبناني، فأفيدونا أفادكم الله بالإجابة ولا يخفى عليكم حال الفتن في هذه الأيام وما يراه شبابنا المسلم من مروعات، وأرجو توضيح الإجابة بالأدلة الشرعية بارك الله فيكم، مع كل التفاصيل؟

فتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرق إما أن يكون موجبه سبي الكفار في حروبهم مع المسلمين، والإمام مخير فيهم بين خمسة أمور، منها الاسترقاق، قال خليل: كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق...

وإما أن يكون حاصلا من استيلاد الأمة من غير سيدها، وإما أن تملك الجواري بالشراء ممن يملكهن ملكاً صحيحاً، فهذه هي الطرق التي يمكن تملك الجواري بها، وراجع فيها فتوانا رقم: 18851.

ولا يمكن أن نتعرض إلى ما إذا كان يمكن اليوم وجود جوار مملوكة ملكا شرعياً أم لا، فتلك أمور تخضع لأنظمة الدول، وليست داخلة في مجال اختصاصنا، المهم أن الجارية إذا كانت مملوكة ملكا شرعيا فلسيدها الحق في بيعها، ولمن ملكها أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، إن لم يكن ثمت مانع شرعي، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:6}.

وأما أن يعطي الإنسان قدرا من المال من أجل أن يقضي وطره من الجارية، فهذا هو صريح الزنا الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا {النور:33}.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




رقم فتوى : 52878
عنوان فتوى : الأسباب الشرعية للرق
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1425
السؤال



قلتم في إحدى الفتاوي إن للمسلم الحق في شراء العبيد أو الرقيق من غير المسلمين إذا كان امتلاكهم صحيحا و معترفا به شرعا والسؤال متى يكون امتلاك الكافر للعبيد امتلاكا شرعيا حتى يجوز الشراء منه.

وبارك الله فيكم؟

فتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقبل الإجابة على سؤالك ـ أخي الكريم ـ نريد أن ننبهك إلى أن السؤال عن مسائل بيع العبيد وشرائهم في هذه الأيام لا ينبغي لأنه من العلم الذي لا عمل وراءه، وينبغي السؤال عما ينفع وعما يتبعه عمل. أما عن سؤالك فاعلم أن أسباب الرق الصحيحة هي: أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم. ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها. ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان من باع الرقيق أو وهبه كافرا معاهدا أو حربيا مالم يكن قد استرقه حرا وهو مسلم أو معاهد، فإذا كان قد استرقه حرا وهو مسلم أو معاهد فلا يقر على ذلك.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رد مع اقتباس
قديم 23-May-2005, 10:35 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
عضو جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 252
تـاريخ التسجيـل : Feb 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : عبد الصمد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عبد الصمد غير متواجد حالياً

رقم فتوى : 15924
عنوان فتوى : الحر لا يملك ولا يباع
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1423
السؤال
إني على علا قة بامرأة لا أستطيع الزواج بها بحكم فارق السن ولأنها زانية هي حرة فهل عندما تبيع لي نفسها بمبلغ معين تصبح ملك يميني وتصبح حلالاً لي دون زواج؟

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الكبيرة التي هي من أعظم الكبائر وأسوئها أثراً على الفرد والمجتمع، ولبيان شروط التوبة يراجع الجواب رقم: 5091، والجواب رقم: 5976.
وأما نكاح الزانية أو الزاني فلا يجوز إلا بعد التوبة، وراجع الجواب رقم: 1677، والجواب رقم: 9625.
ثم إن ما ذكرته من بيع الحرة نفسها لك لتأخذ بذلك حكم ملك اليمين أمر منكر لا يقره شرع وهو محض الزنا، إذ من المعروف أن الحر لا يملك ولا يباع، بل إن استعباد الأحرار جاء فيه من الوعيد ما يدل على نكارته الشديدة وحرمته الغليظة.
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم: ...رجلاً باع حراً فأكل ثمنه" .
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: وذكر منهم: ...رجلا استعبد من قد حرر" .
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم فتوى : 27945
عنوان فتوى : أحكام تتعلق فيما إذا ملكت المرأة رقيقاً ذكوراً
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1423
السؤال
لو تكلمنا عن الرق، نرى أن الآية ( ما ملكت أيمانكم ) تتكلم عن الجواري، فماذا لو كان العكس؟ هل يجوز لامرأة حرة أن تملك رقيقاً؟ وهل يجوز أن يكون من ضمن هذا الرقيق رجل؟ وهل ينطبق على هذا الوضع الآية في سورة النساء ؟

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فملك اليمين هم الأرقاء المملوكون عبيداً -ذكوراً كانوا أو إناثاً- ولا فرق أن يكون المالك لهم رجلاً أو امرأة، وأحكام الإرقاء مبسوطة في كتب الفقه، إلا أنه إذا ملكت المرأة رقيقاً ذكوراً لا يجوز لها أن تعاشرهم كما تعاشر زوجها، فهذا لم يقل به أحد وهو حرام بالإجماع، وإنما اختلف العلماء في جواز نظر العبد إلى سيدته وإلى ما ينظر منها، فقال مالك والشافعي: نظره لها كنظر الرجل إلى محارمه.
وقالت الحنفية: ينظر إلى وجهها وكفيها، ونقل عنهم أنه ينظر إلى ما ينظر إليه الرجل من محارمه وكذلك اختلفوا في جواز سفرها معه..... ألخ
وهذه مسائل تبحث في أبوابها من كتب الفقه.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم فتوى : 32834
عنوان فتوى : الخادمات حرائر ولسن ملكا لليمين
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1424
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم من هن المقصودات بـ (ما ملكت أيمانكم) هل تعتبر كل خادمة هي محللة لسيدها؟ الا يشبه ذلك الزنا؟ أتمنى أن يكون الجواب مبسطا وجزاكم الله خيرا

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد لفظ "ما ملكت أيمانكم" في القرآن الكريم ويراد به الرقيق عموما من الذكور والإناث، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: 36] فأمر الله تعالى بالإحسان إلى المذكورين ومن ضمنهم ملك اليمين (الأرقاء) وقد يرد هذا اللفظ والمقصود به الإناث خاصة، وهن الجواري السراري من ملك اليمين، جاء ذلك في قول الله تعالى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5 -6] وهؤلاء لهن أحكام كثيرة مفصلة في كتب الفقه، فليست كل أمة ملكها الرجل يجوز له وطؤها.. وأما الخادمات بالمفهوم السائد الآن،فهن حرائر وأجيرات وعاملات كغيرهن من العمال والأجراء في الأعمال العامة والخاصة، وهن أجنبيات عن مستخدمهن كغيرهن من النساء الأجنبيات، لا يجوز له أن يرى منهن إلا ما يرى من المرأة الأجنبية، ولا يكلمهن إلا في ما يتعلق بعمله، وبقدر الحاجة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يخلو بهن أو يسافر معهن بغير محرم.. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم فتوى : 57532
عنوان فتوى : شراء الأمة.. وحالات جواز الاستمتاع بها
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1425
السؤال



في إحدى المنتديات .. طلبت إحدى الأخوات السعوديات العثور لها عن ( أمة ) عربية ..وبمتابعتي للموضوع .. اتضح لي أن هذا الأمر سائد في السعودية وهي شراء الرقيق ..وعلى حد علمي أن الإسلام حثنا على عتق الرقاب باعتبارها من الكفارات ..علما بأنها تنوي شراء الأمه لخدمتها وبمال زوجها فردت عليها إحدى الأخوات السعوديات بأن لا تشتريها بمال زوجها لأنها ستصبح حليلة له في الفراش ..فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع .. وهل هو حرام لأن الأخت ذكرت أن الدين الإسلامي لم يحرم شراء الرقيق ....!!فأتمنى من سيادتكم إفادتي في هذا الأمر بفتوى أعطيها للأخوات مدعمة بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث ..

جزاكم الله خيرا.

فتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء الأمة للخدمة -على افتراض وجودها الآن- لا حرج فيه شرعا، فقد كان لأمهات المؤمنين جواري، فقد قالت ميمونة رضي الله عنها: كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: آجرك الله، أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه أبو داود وبعضه في الصحيحين.

وأما شراؤها بما ل الزوج وما يترتب عليه، فإنه إذا ملَّكها المال فاشترت به أمة، فإنها تكون ملكا لها، ولا يجوز له هو الاستمتاع بها، وكذا إذا اشتراها الزوج بماله وملكها للزوجة فإنها تصبح ملكا لها، ويحرم على الزوج الاستمتاع بها.

وأما إذا اشتراها بماله ولم يصرح بأنه ملَّكها للزوجة فإنها تكون ملكا له ويجوز له التمتع بها، مالم يكن بينه وبينها ما يمنع ذلك، كأن تكون أخته في الرضاعة مثلا، وإنما جاز له التمتع بها لدخولها في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5ـ6}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2372، 8747، 12210 ،26907 ، 32834 ، 4341 ،18851 .




رقم فتوى : 60933
عنوان فتوى :
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1426
السؤال



هل يمكن شراء الفتاة من أهلها أي الأم والأب وتعتبر جارية؟

فتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحر لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بشيء من ذلك مطلقاً، قال السرخسي: والآدمي بدون وصف الرق لا يكون محلا للبيع. وأسباب الرق محصورة فيما ذكرناه في الفتوى رقم: 6186.

وما عداها من الأسباب فهو باطل لا يصح، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى السابقة والفتوى رقم: 8720.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
  رد مع اقتباس
قديم 23-May-2005, 10:36 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
عضو جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 252
تـاريخ التسجيـل : Feb 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : عبد الصمد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عبد الصمد غير متواجد حالياً

6186
عنوان فتوى : حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1421
السؤال
هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم فتوى : 57637
عنوان فتوى : السبل التي سلكها الإسلام لتحرير الأرقاء
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1425
السؤال




بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكنكم تحديد موقف الإسلام من الإماء والعبيد؟ وكيف يكون الإسلام دين المساواة ولا يفصل الفصل النهائي في هذه القضية هذا ليس سؤالي إنما هو موجه من شخص غير مسلم.

وأرجو منكم الرد.

فتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فاعلم أن نظام الرق قديم قدم الإنسانية، وكانت له طرق كثيرة يحصل بها كالغلبة والدين والسرقة والاحتياج والتلصص، وغير ذلك مما يطول ذكره، فكان الغالب يسترق المغلوب، وكان المدين إذا لم يجد قضاء لدينه مكن غريمه من بعض أولاده يسترقه، أو مكن من نفسه إن لم يجد غيرها.

وكان السارق يسترق كما هو معروف من قصة يوسف مع إخوته أنه سألهم: قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ * قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ {يوسف: 174-175}.

وكان المرء إذا احتاج باع بعض ولده لينفق بثمنهم، وكان اللصوص وقطاع الطرق يسترقون كل من وجدوه وتغلبوا عليه، وكان الأرقاء يعاملون قبل الإسلام أسوأ معاملة، فجاء الإسلام متشوفاً للحرية فسد كل الأبواب المفضية للاسترقاق غير باب واحد، وفتح أبواباً كثيرة ليتحرر الناس من العبودية، فشرع عتق رقبة كفارة لليمين، وللظهار في الصيام وفي القتل، وأوجب تحرير أم الولد بموت السيد وكذا المدبر، وأوجب تنجيز العتق على من أعتق البعض، وندب إلى الإعتاق ورغب فيه أيما ترغيب.

وفوق هذا، فقد أوجب حسن معاملة الرقيق، ولك أن تراجع في هذا الموضوع فتوانا رقم: 4492، والفتوى رقم: 5730.

والخلاصة أن الإسلام -حقاً- هو دين الحرية والمساواة والعدالة.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم فتوى : 18851
عنوان فتوى : الرقيق...تعريفه..أسبابه وأحكامه
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الثاني 1423
السؤال
ما حكم الجواري في الإسلام من حيث النكاح والعدد والإنجاب؟ وما هي أبواب الجواري والعبيد؟

فتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرقيق في اللغة هو: المملوك ذكراً كان أم أنثى، والرق في إصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها.
وأسبابه ثلاثة:
الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار.
الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق.
الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً.
هذا، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ، والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والأصل كذلك في الرقيق أنه مكلف كسائر المكلفين متى كان بالغاً وعاقلاً رجلاً كان أم امرأة، وهو مجزي عن أعماله خيراً أو شراً، وأنه يوافق الأحرار في أغلب الأحكام باستثناء بعض الأحكام التي يختص بها الرقيق.
أما الاستمتاع بالإماء، فإنه لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في ملك تام للمستمتع، أو نكاح صحيح، وما خرج عن ذلك فهو محرم، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون:5-6].
فالأمة التي يحل الاستمتاع بها إما أن تكون زوجة، وإما ملك يمين، كما يشترط لوطئها الملك التام، وأن لا يقوم بها مانع يقتضي تحريمها عليه.
وإذا أراد السائل التوسع في أحكام ملك اليمين فليراجع كتب الفقه، فإنه لا يخلو كتاب من باب العتق وأحكام المملوك.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
  رد مع اقتباس
قديم 23-May-2005, 10:40 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
عضو جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 252
تـاريخ التسجيـل : Feb 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : عبد الصمد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عبد الصمد غير متواجد حالياً

مصدر الفتاوى:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/F...g=A&CatId=2784


رجاءا إذا تعلم بفتاوى أخرى تناقض الفتاوى اعلاه انشره هنا

الموضوع بالنسبة لي جديد لا علم لي في موضوع الإماء والرق... لذا تأكدوا من صحة الفتاوى قبل العمل بها

أقل خطأ سيقع المسلم في زنا..لا قدر الله
  رد مع اقتباس
قديم 25-May-2005, 02:19 AM   رقم المشاركة : ( 5 )
الثقه بالنفس غايه


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 122
تـاريخ التسجيـل : Dec 2004
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  السعودية
الـــــدولـــــــــــة : السعوديه--الطائف
المشاركـــــــات : 2,163 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : النحاس is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

النحاس غير متواجد حالياً

بارك الله فيك ونفع بك
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أمة الرحيم قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 2 04-Jan-2012 09:07 AM
الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل أم عبدالمهيمن قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 03-Oct-2011 08:46 PM
(( الحث على صيام ستة من شوال )) أمة الرحيم قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 3 11-Sep-2010 05:29 PM
فقه التعامل مع الاخطاء على ضوء منهج السلف الصالح ليبي قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 0 29-Sep-2009 02:43 AM
الأرشـيــــف - قسم المحـذوفـات والمواضيع المدمجـة غانم قسم فك رموز الدفائن بالاشارات والاجهزة 2744 24-May-2008 04:08 PM


الساعة الآن 01:42 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42