![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
اسئلة متنوعه عن الحج
هل يجوز اقتراض مال من صديقي أو من البنك للذهاب للعمرة أو الحج ؟
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من شروط الحج الاستطاعة؛ لقول الله _عز وجل_: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " (آل عمران: من الآية97). و قد اختلف أهل العلم في معنى الاستطاعة هنا على قولين: القول الأول: قول جمهور أهل العلم، أنه الزاد والراحلة؛ لحديث أنس _رضي الله عنه_ في قوله _عز وجل_:"من استطاع إليه سبيلا"،قال : " قيل: يا رسول الله ما السبيل ؟ قال :الزاد والراحلة"، أخرجه الدار قطني والحاكم، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ مرفوعاً . والقول الثاني: إن الاستطاعة هي أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر، بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، وهذا قول الإمام مالك _رحمه الله_ وقول المالكية، وهو الصواب. وعلى هذا لا يجب عليك الحج إذا كنت غير مستطيع ببدنك ومالك. وإن اقترضت وسافرت وحججت فحجك صحيح، إلا أن الحج لا يجب عليك إلا أن تكون مستطيعاً بمالك وبدنك، فإن كنت مستطيعاً بمالك دون بدنك، وكنت ممن يُرجى شفاؤه، فأنت تنتظر حتى يشفيك الله _تعالى_. وإن كنت ممن لا يُرجى شفاؤه، فإنك توكِّل من يحج عنك، والله أعلم أ.د. خالد المشيقح عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
توفي زوجها وخرجت للحج دون أن تجلس للعدة
امرأة توفي زوجها بعد أن أكملت إجراءات الحج، وهي تريد أن تحج بيت الله الحرام، ولكن قبل سفرها بيوم أو يومين توفي الزوج، فأفتى لها أحد المشايخ أن تذهب إلى الحج وبعد الرجوع تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها، وبالفعل ذهبت إلى الحج وعادت ودخلت في عدة الحداد على الزوج، فهل ما فعلته صحيح؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما فعلته غير صحيح، و كان الواجب عليها أن تتربص في العدة ، وأن تمتثل للأحكام الشرعية الخاصة بالعدة والحداد على زوجها، وتكون هذه المرأة بذلك غير مستطيعة للحج في هذه الحالة والحج عليها غير واجب لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً". (آل عمران: من الآية97)، فإذا كانت غير مستطيعة فإنه لا شيء عليها _إن شاء الله تعالى_، ولكن ما دام أنها حجت فحجها صحيح، وما دام أنها أخذت برأي عالم موثوق به فهذا يبرئها أمام الله تعالى، أما إذا كانت لا تثق بهذا العالم أو كان ليس ذا علم فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد أ.د. خالد المشيقح عضو هيئة التدريس في جامعة القصي |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة
ماذا تفعل المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ورفض رفقتها انتظارها؟
الجواب اختلف العلماء في المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة على أقوال:فقيل تنتظر حتى تطهر ولا يصح طوافها والحالة هذه بحال . وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهؤلاء جعلوا الحيض منافياً للطواف كمنافاته للصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( افعلي ما يفعـل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) رواه البخاري ( 305 ) ومسلم ( 1211 ) من طريق عبد العزيز بن سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . وقيل الطهارة واجبة وليست بشرط؛ فيصح طواف الحائض وتجبر ذلك بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد . وقيل الطهارة سنة من الحدث الأصغر ، ومن الحيض والجنابة شرط حيث الاستطاعة، فإذا لم يمكن المرأة البقاءُ حتى الطهر، وهي غير قادرة على العودة في زمن لاحرج عليها فيه، فإنها تستثفر بثوب ونحوه وتطوف بالبيت ولا شيء عليها، فقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة . قال تعالى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } فأتت هذه الآية على نفي كل أنواع الحرج؛ لأن النكرة في قوله ( حرج ) جاءَت في سياق النفي، وقد سُبقت بمن فاستلزمت العموم المقتضي لرفع كل مافيه حرج على البشر . وقال تعالى { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } . وقال صلى الله عليه وسلم (( إذا أمـرتكم بأمر فأتوا منـه ما ستطعتم )) رواه البخاري ( 7288 ) ومسلم ( 1337 ) من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه . ومن تذوق أسرار الشريعة وحكمها وفهم المقصد الأعم للشريعة تجاوب مع هذا القول . فإنه لا يمكن أن تُفتى هذه المرأة بأن تقيم في مكة بدون محرم ففي ذلك فساد عظيم . ولا يمكن أن تٌفتى بالرجوع وهي غير قادرة على العودة، فتبقى حينئذٍ محرمة ممنوعة من الزوج، محرومة من النسل حتى تطوف بالبيت أو تموت على ذلك ، فمثل هذا يرفضه الشرع والعقل ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : إن الرجل إذا طاف جنباً ناسياً صحّ طوافه ولا دم عليه )) وعنه عليه دم وقد تقدم، وعذر المرأة بالحيض أولى من عذر هذا الرجل بالنسيان . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب في ذلك رسالة ، ونصره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [ 3/25-41 ] . والله أعلم . فضيلة الشيخ سليمان العلوان |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
الحدث أثناء الطواف هل يبطل الطواف
أحدثت امرأة في أثناء الطواف فاستحيت أن تخبر رفقتها وأكملت طوافها وأخبرت أهلها فيما بعد فماذا عليها؟
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم طواف المرأة صحيح ولا شيء عليها، والحدث الأصغر لا يمنع الطواف بالبيت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحدث عن الطواف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والحديث المشهور ( الطواف بالبيت صـلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ) لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قـال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه عقب رواية الحديث ( 960 ) : وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، وهـذا المحفوظ فقـد رواه عبـد الـرزاق في المصنف ( 9789 ) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس موقوفاً ورواه برقم ( 9790 ) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس ، ورفعه عطاء بن السائب عن طاووس، تراه في جامع الترمذي والمنتقى لابن الجارود وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، وفي رفعه نظر، والصحيح عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً وعبد الله بن طاوس في أبيه أصح من عطاء فتقدم روايته على رواية عطاء ،وقد قال شعبة بن الحجاج: سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غـير طهـارة فـلم يروا به بأساً ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 3 / 295 )، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى ( 26 / 199 ) . وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( توضأ للطواف ) فهذا دليل على سنية الوضوء ولا خلاف في ذلك ،والنـزاع إنما هو في الوجوب، ولم أجد دليلاً عليه إلا في الحدث الأكبر فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) والله أعلم . فضيلة الشيخ سليمان العلوان |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
الحج لمن عليه دين مقسط
هل يجوز أن يحج من عليه دين مقسط؟
الجواب أما من عليه دين مقسط فلا بأس أن يحج، وحجه صحيح مجزئ لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطاً لإجزائه فضيلة الشيخ د.حسين العبيدي رئيس قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
ما حكم الحج لمن عليه دين أقساط حالة ؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الواجب على المسلم أن يحرص على سداد دينه، ولا يجوز له أن يحج إذا كان عليه دين حان وقت سداده، بل الواجب تقديم سداد الدين على أداء الحج ولو كان حجاً واجباً، أما إذا كان الدين على أقساط، فإن كان حجه يؤدي إلى تأخير القسط الواجب فكذلك لا يجوز له أن يحج، ولو حج فحجه صحيح لكنه آثم ، وأما إن كان قادراً على سداد الأقساط في وقتها مع الحج فلا حرج عليه. وأما إن رضي صاحب الدين بتأخير الدين لكي يحج، فمحل خلاف بين العلماء، والأحوط له البدء بسداد الدين، وتأخير الحج حتى يكون مستطيعاً لذلك، والله أعلم. اللجنة العلمية بموقع المسلم |
||||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| ترغيب الكرام في حج البيت الحرام | عابر السبيل | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 15-Nov-2010 04:00 PM |
| خصوصيات المرأة في الحج | أهلة1 | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 11-Dec-2007 10:08 AM |
| الموسوعة الكاااااملة عن الحج والعمرة .. كتب + فلاشات + فيديو + صور + صوتيات | مبدع قطر | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 1 | 11-Dec-2007 09:42 AM |