العودة   دار الرقية الشرعية > الرقية الشرعية > قسم السحر والعين والحسد

 
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20-Feb-2012, 05:39 AM
الصورة الرمزية عابر السبيل
 
مشرف قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  عابر السبيل غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 38320
تـاريخ التسجيـل : Aug 2010
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ليبيا
الـــــدولـــــــــــة : ليبيا
المشاركـــــــات : 1,322 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : عابر السبيل is on a distinguished road
Oo5o.com (17) حكم تعليق الخيط في الرقبة أو اليد

حكم تعليق الخيط في الرقبة أو اليد
يقول السائل: ما حكم الذي يتعلق خيطاً لرفع البلاء أو دفعه؟



هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر من جنس التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلَّق ودعة فلا ودع الله له))[1]، وفي رواية: ((من تعلَّق تميمة فقد أشرك))[2]، ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل وقد علق عليه خيطاً من الحمى قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ[3]. بين له أن هذا من الشرك، فتعليق الخيوط والتمائم، من الودع، أو من العظام، أو من شعر الذئب، أو من عظام الذئب، أو أسنانه، كل هذا من الخرافات الجاهلية، وهو من المنكرات.

وهكذا تعليق الحجب من القرآن أو من غيره ويسمونها الحروز، ويسمونها الجامعات كل هذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمَّم النهي، ولم يستثن قرآناًَ ولا غيره، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره فينفتح باب الشرك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))[4].

والرقى: هي الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية، هكذا التمائم فتعلق على الأولاد من العين، أو تعلق على النساء والمرضى من الجن، كلّ هذا منكر ومن عمل الجاهلية.

والتولةُ: الصرف والعطف وهو السحر، فعده صلى الله عليه وسلم من الشرك؛ لأنه استعان فيه بالجن والشياطين، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان من السحر بواسطة عبادتهم الجن والشياطين والتقرب إليهم بما يرضيهم.

والخيوط:
من جنس التمائم؛ من علق على يده خيطاً، أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء فهذا من المنكرات الواجب أن يقطع وينزع عنه.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه.

[3] سورة يوسف الآية 106.

[4] رواه أحمد برقم(3604)، وأبو داود: كتاب: الطب، باب: في تعليق التمائم، رقم (3883)، وابن ماجه: كتاب: الطب، باب: تعليق التمائم، رقم (3530).

فتاوى نور على الدرب المجلد الأول

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
ترغيب الكرام في حج البيت الحرام عابر السبيل قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 1 15-Nov-2010 04:00 PM
فتاوئ العلماء في عدم جواز تعليق التمائم حتى لوكانت من القرآن شاكر الرويلي قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما 11 30-Dec-2009 10:40 AM
خصوصيات المرأة في الحج أهلة1 قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي 1 11-Dec-2007 10:08 AM


الساعة الآن 01:14 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42