![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
|
بعض الفتاوى في الإماء...الرق
رقم الفتوى : 62344
عنوان الفتوى : يجوز الاستمتاع بالإماء المملوكات لمن كان عنده أربع زوجات تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1426 السؤال أريد تفسير الآية الكريمة " وما ملكت يمينك مما أفاء عليك الله" فهل للرجل المتزوج بأربع نساء وعنده ملك يمين، فهل يحل ل أن يتزوجهن مع احتفاظة بزوجاته الأربع وشكرا الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات، سواء كن حرائر أو إماء، وأما الجمع في الوطء بين أكثر من أربع إماء دون عقد وإنما بملك اليمين فلا مانع منه إذ لا يتقيد بعدد. قال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان أيضا: جمع في النكاح، وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين. أما الجمع في النكاح فنقول: لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء.. وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز، وإن كثرت الجواري، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. أي إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم؛ كأنه قال سبحانه وتعالى: هذا أو هذا، أي الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن، وذلك قوله عز وجل: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذكره مطلقا عن شرط العدد. وقال تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. من غير شرط العدد. وقال عز وجل: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مطلقا، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء، لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع. اهـ. ومن هذا يعلم السائل أنه لو فرض أن رجلا عنده إماء يملكهن جاز له الاستمتاع بهن ولو كان عنده أربع زوجات، وراجع الفتوى رقم: 2372 والفتوى رقم: 1166. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم فتوى : 2372 عنوان فتوى : الرق وملك اليمين وهدي الإسلام في ذلك تاريخ الفتوى : 19 شوال 1421 السؤال هل تجارة العبيد حلال أم حرام ؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام؟ وما موقفها إن كانت متزوجة؟ فتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجواب عن هذا السؤال يتلخص في أمور . فقد جاء الإسلام والرق شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه، وحصر دائرة الرق فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم . وبعد ذلك كله فإن ما ملك من الرقيق ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره. والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [المؤمنون:5-6] ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفار فسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [النساء:24] فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والله أعلم المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى : 1166 عنوان الفتوى : لم يمنع الإسلام الرق ولكنه حث على العتق وجعله عبادة تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يوجد نص شرعي في القرآن الكريم حرم به امتلاك العبيد (ذكر أو أنثى)...؟ وما المعنى الدقيق لما ورد في القرآن (وما ملكت أيمانكم )؟؟؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يوجد نص من كتاب أو سنة يحرم امتلاك العبيد، ولكن حث الإسلام على عتق الرقاب ورغب فيه، فجعله كفارة للقتل الخطأ، وفي الجماع في نهار رمضان ، وفي كفارة اليمين وغير ذلك. ومعنى : ( وما ملكت أيمانكم ) أي ما ملكتم من إلاماء والعبيد . وحسب علمنا فإنه لا يوجد إماء أو أرقاء في هذا العصر حيث إن ذلك لا يكون إلا بسبب الفتوحات والحروب الإسلامية. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم فتوى : 53688 عنوان فتوى : مسائل حول الجواري في الإسلام تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1425 السؤال سؤالي هو: ما حكم الجواري في الإسلام، مع العلم بأنني أعرف شخصاً مقيماً في دولة الإمارات وهو يبيع الجواري من الجنسية الروسية، وهذا الشخص هو لبناني الجنسية، مع العلم بأن هذا الشخص يبيع الفتيات وفي نفس الوقت إذا أراد شخص أن يقضي وطره مع إحداهن يستطيع مقابل قدر مالي معين، ثم يقوم بإرجاعها إلى الشخص اللبناني، فأفيدونا أفادكم الله بالإجابة ولا يخفى عليكم حال الفتن في هذه الأيام وما يراه شبابنا المسلم من مروعات، وأرجو توضيح الإجابة بالأدلة الشرعية بارك الله فيكم، مع كل التفاصيل؟ فتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالرق إما أن يكون موجبه سبي الكفار في حروبهم مع المسلمين، والإمام مخير فيهم بين خمسة أمور، منها الاسترقاق، قال خليل: كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق... وإما أن يكون حاصلا من استيلاد الأمة من غير سيدها، وإما أن تملك الجواري بالشراء ممن يملكهن ملكاً صحيحاً، فهذه هي الطرق التي يمكن تملك الجواري بها، وراجع فيها فتوانا رقم: 18851. ولا يمكن أن نتعرض إلى ما إذا كان يمكن اليوم وجود جوار مملوكة ملكا شرعياً أم لا، فتلك أمور تخضع لأنظمة الدول، وليست داخلة في مجال اختصاصنا، المهم أن الجارية إذا كانت مملوكة ملكا شرعيا فلسيدها الحق في بيعها، ولمن ملكها أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، إن لم يكن ثمت مانع شرعي، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:6}. وأما أن يعطي الإنسان قدرا من المال من أجل أن يقضي وطره من الجارية، فهذا هو صريح الزنا الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا {النور:33}. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم فتوى : 52878 عنوان فتوى : الأسباب الشرعية للرق تاريخ الفتوى : 17 رجب 1425 السؤال قلتم في إحدى الفتاوي إن للمسلم الحق في شراء العبيد أو الرقيق من غير المسلمين إذا كان امتلاكهم صحيحا و معترفا به شرعا والسؤال متى يكون امتلاك الكافر للعبيد امتلاكا شرعيا حتى يجوز الشراء منه. وبارك الله فيكم؟ فتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الإجابة على سؤالك ـ أخي الكريم ـ نريد أن ننبهك إلى أن السؤال عن مسائل بيع العبيد وشرائهم في هذه الأيام لا ينبغي لأنه من العلم الذي لا عمل وراءه، وينبغي السؤال عما ينفع وعما يتبعه عمل. أما عن سؤالك فاعلم أن أسباب الرق الصحيحة هي: أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم. ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها. ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان من باع الرقيق أو وهبه كافرا معاهدا أو حربيا مالم يكن قد استرقه حرا وهو مسلم أو معاهد، فإذا كان قد استرقه حرا وهو مسلم أو معاهد فلا يقر على ذلك. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| نفائس قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. | أمة الرحيم | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 2 | 04-Jan-2012 09:07 AM |
| الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل | أم عبدالمهيمن | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 03-Oct-2011 08:46 PM |
| (( الحث على صيام ستة من شوال )) | أمة الرحيم | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 3 | 11-Sep-2010 05:29 PM |
| فقه التعامل مع الاخطاء على ضوء منهج السلف الصالح | ليبي | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 29-Sep-2009 02:43 AM |
| الأرشـيــــف - قسم المحـذوفـات والمواضيع المدمجـة | غانم | قسم فك رموز الدفائن بالاشارات والاجهزة | 2744 | 24-May-2008 04:08 PM |