![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
امراه ذهبت الي السوق وعند انتهائها من الشراء جلست في مكان ما تنتظر قدوم سائقها وكانت بجانبها امراه ولكن هذه المراه غادرت المكان قبل ان ياتي سائقها وعندما اتى سائقها اخذت الاشياء التي اشترتها الى السياره وعندما رجعت الى منزلها تفاجات بوجود حاجات ليس لها فماذا تفعل بها علما بان السوق يبعد عنها مسافات.. |
|
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
عضو ذهبي
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ما تتحدث عنه أخى الكريم يكون فى عدا"اللقطة" فاعلم ـ وفقك الله ـ أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين: أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك, فيملك بغير تعريف, لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة, فيجوز أخذه, ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة لما روى زيد بن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه فإن لم يعرف صاحبه فقد دل الحديث أنه كسائر مال الملتقط له أن ينتفع به بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه وإن كان قد هلك دفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياً, وإذا عرفت هذا فما كان ينبغي لك أن تتصدق بهذا المبلغ دون تعريف, لأنه باق على ملك صاحبه، ويجب عليك الآن أن تعرفه سنة فإن جاء طالبه فوصفه بوصفه الصحيح خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له خمسين درهما ويكون أجر الصدقة لك, لما روى أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلو باللقطة. رواه الطبراني في الكبير, ورواه البخاري معلقا بلفظ .. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفُقِد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعلي. ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح , وفي رواية للطبراني ( فإن أبى ) بدلأ ( فإن أتى ) قال الحافظ في الفتح: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها. وإلى ذلك أشار بقوله "فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلي الغرامة والله أعلم. [align=left]مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه[/align] |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | |||
|
عضو جديد
|
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا كثيرا وجعل كل ماتقديمونه نفعا للمسلمين في موازين حسناتكم |
|||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| ضوابط الحكم على الحالة المرضية | ابو هاجر الراقي | قسم (علمني كيف أرقي ؟! وكيف أتعامل مع المس ؟! و( البرامج العلاجية للرقاة فقط ) | 1 | 09-Feb-2016 11:44 PM |
| الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل | أم عبدالمهيمن | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 03-Oct-2011 08:46 PM |
| فقه التعامل مع الاخطاء على ضوء منهج السلف الصالح | ليبي | قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي | 0 | 29-Sep-2009 02:43 AM |
| ضوابط الحكم على الحالة المرضية قبل التشخيص !!! | ahellah | قسم الراقي والمرقي مالهما وماعليهما | 2 | 03-Aug-2009 05:56 AM |
| افضل الحكم والامثال | blharesia | قسم وجهة نظر | 4 | 29-Jun-2008 09:50 PM |