[align=center]والان وبعد ان علمنا ما معنى الركاز والمقصود هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة فلا بد من ان نعلم ما هي الاحكام المترتبة على هذا الدفين اذا خرج وفيه مسائل
الاولى : ما هو قدر الزكاة او الفيء اذا اخرج الدفين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
قال ابو حنيفة رحمه الله :الواجب فيه الخمس
قال مالك رحمه الله : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز رواه البخاري في صحيحه وقال ابن حجر اما قول مالك فرواه ابو عبيد في كتاب الاموال وقال ابنحجر واما قوله في قليله وكثيره الخمس فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند اصحابه عنه اختلاف
وقال الحسن رحمه الله : ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس وما كان من ارض السلم ففيه الزكاة
قال الشافعي : الركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لاحد وقال في مذهبه القديم في قليله وكثيره ومذهبه الجديد لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب والاول قول الجمهور قال ابن حجر في الفح
قلت وهو الصحيح بدليل قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس واللفظ عام يشمل القليل والكثير فمن اراد التخصيص لا بد من دليل او قرينة على التفريق بين القليل والكثير
قال ابن قدامة في المغني
فصل : اوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وابو حنيفة واصحابه وابو ثور وابن المنذر وابو عبيد وغيرهم
وقال بعض العلماء الواجب فيه ربع العشر وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك رحمهما الله .
المغني لابن قدامة
قلت اختلفت الرواية عن مالك بين ما نقله ابن حجر وبين ما نقله ابن قدامة
وقال الخرقي رحمه الله : مسألة : ( واذا اخرج من المعادن من الذهب والفضة عشرين مثقال او من الورق مائتي درهم او قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر او غير ذلك مما يستخرج من الارض فعليه الزكاة من وقته )
فعلى هذا الكلام يتبن ان المسألة فيها خلاف بين العلماء والذي تميل له النفس ان الذهب والفضة اذا اخرجتا من الارض فانه يجب فيهما الخمس في القليل او الكثير منهما ولا فرق بين الكثير والقليل
وخلاصة هذه المسئلة انه اذا اخرج دفين من ذهب او فضة فان القدر الواجب في الاخراج الخمس في قيليه وكثيره والله اعلم لقول رسول الله وفي الركاز الخمس فلم يفرق بين القليل والكثير
الثانية وهي مواضع الدفين
وهذه المسألة لا تخلو من اربع احوال او اقسام
1 - ان يجد هذا الدفين في ارض موات او ارض لا يعلم لها مالك .
2 - ان يجده في ملكه المنتقل اليه فهو في احد الوجهين .
3 - ان يجده في ملك ادمي مسلم معصوم او ذمي .
4 - ان يجده في ارض الحرب .
ذكر هذه الاحوال الاربعة ابن قدامة في المغني وكل واحدة من هذه الاقسام لها حكم :
الحالة الاولى :
ان يجده في ارض لا يعلم لها صاحب او اثارا او خربة او تل وجبل او في قبر او في وادي فهذا فيه الخمس وهو حق لواجده لان الارض غير مملوكة لشخص معين
الحالة الثانية :
ان يجد هذا الدفين في ارض انتقل ملكها لشخص معين او ما زال في ملك شخص والركاز لا يملك بملك الارض لانه مودع فيها وانما ييملك بالظهور عليه وهذا قول الشافعي رحمه الله ولانه ليس من اجزائها وانما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في ارض غيره فيأخذه فيكون احق به وهذا لا اشكال به الا من ناحيتين
الاولى ان ادعى صاحب الارض ان هذا الدفين له فهنا وقع خلاف بين العلماء على هذه الجزئية والثانية ان اعتدى على ارض مملوكة فهذا مما لا يجوز فيه الاعتداء على املاك الناس بغير اذنهم فان اخرج الدفين كان من حق واجده فعليه اثم الاعتداء ان لم يكن هذا الدفين ملك لصاحب الارض او ادعاه واقام حجة الادعاء والا فهو لمالكه الاول فان لم يعلم انتقل لواجده الا في حالة اخرى ايضا وهي ان يسأجر اجيرا لاخراج الدفين فهذا يكون للمستأجر وليس للاجير
الحالة الثالثة :
ان يجده في ارض مملوكة لادمي مسلم معصوم او ذمي
وفي هذه المسألة اختلف العلماء فقال احمد في احدى الرواين هو لصاحب الدار ونقل عنه رحمه الله انه لواجده وهذا في حالة اذا استأجر صاحب الدار اجير للحفر في داره فاصاب كنزا فقال ابن قدامة : من استأجر اجيرا ليحفر له في داره فاصاب في الدار كنزا فهو للاجير . نقل ذلك عنه محمد بن يحي الكحال قال القاضي هو الصحيح وهذا يدل على ان الركاز لواجده وهو قول الحسن بن صالح وابي ثور واستحسنه ابو يوسف وذلك لان الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرناه في القسم الذي قبله فيكون لواجده ولكن ان ادعاه المالك فالقول قوله انتهى النقل من المغني
قال الاوزاعي : اذا استأجرت اجيرا ليحفر لي في داري فوجد كنزا فهو له وان قل له استأجرك لحفر لي ها هنا ان اجد كنزا فسميت له فله اجره ولي ما يوجد
الحالة الرابعة :
ان وجده في ارض حرب فان لم يقدر عليه الا بجماعة الملسمين فهو غنيمة وان قدر عليه بنفسه فهو لواجده
اذن هذه اربعة احوال للاماكن التي يرتجى ان يكون بها الدفين قد بينت كل حالة فيها وبعض احاكمها والله الموفق
يتبع باذن الله [/align]
|