اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء : لا تصح إمامة المرأة للرجال
حول الحكم الشرعي من إمامة المرأة للرجل في الصلاة أفتى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بأنه ''لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها، يعنى من النساءج.ج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم''.
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه اللهنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي رحمه الله
عضو: عبدالله بن قعود
عبدالله بن غديان .
المصدر : ملحق المدينة ـ الرسالة ـ
الجمعة 8 صفر 1426 - الموافق - 18 مارس 2005 - ( العدد 15304).
|