ما الإجراء المتبع في استخراج حصر الإرث؟
نصت المادة (260) من نظام المرافعات الشرعية على أن طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون أنهاؤه مشتملا على أسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل أقامه المتوفى ، وشهود الوفاة وبالنسبة لحصر الورثة فيشمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك .
القاضي المندوب بوزارة العدل سليمان بن عبد الرحمن الفنتوخ
|