الموضوع
:
الرد الصارم على الأحمق المتعالم
عرض مشاركة واحدة
02-Feb-2012, 04:20 AM
رقم المشاركة : (
30
)
عضو جديد
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
72775
تـاريخ التسجيـل :
Oct 2011
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات :
65 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
10
قوة التـرشيــــح :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة .. إن كنت قرأت الموضوع فأنا متأكد أنك لم تصلي لنهايته وإلا لوجدت ردي على إدعاء الجاهل الأحمق بأني أتهم الألباني بالجهل في موضوعي
• جعلت عنوان الموضوع بهذا الشكل :
الرد على من أنكر استخدام الخلطات والقراءة على الماء
في العلاج .. المسمى :
الرد الصارم على الأحمق المتعالم
العنوان واضح
فلا تقل أنك تقصد الأخ المهند فقط بل كلامك فيه طعن لكل عالم قال بعدم جواز الخلطات والبخور
• أنت قلت
ملاحظة : الرأي المخالف لما ذهبت إليه موجود في موضوعي أيضا ..
فمن الإنصاف عند أهل السنة والجماعة أن يكتبوا ما لهم وما عليهم
ومن الإنصاف أن تذكر رأي الطرف الأخر كاملا
والأدلة التي يستندون عليها بالتفصيل كما فصلت في أقوال العلماء الذين يقولون بالجواز
و أنت في موضوعك هذا اكتفيت بقولك أن الشيخ الألباني
يرى عدم الجواز في استخدام الخلطات والبخور وأنك تحترم رأيه .
وسبق أن ذكرت لك هذا الأمر في مشاركتي السابقة .
فأين الانصاف !!!!
أما بالنسبة للرد على المخالف فاقرأي هذا الكتاب :
الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية
المؤلف: فوزي بن عبد الله بن محمد الأثري أبو عبد الرحمن
للتحميل :
الكتاب رابط بديل 1 رابط بديل 2
[size="5"]
إذا اختلف العلماء في مسأله و أنكر أحدهم على الأخر فكانوا يصفون
القول أو الرأي الآخر بأنه مخالف أو أنه بدعه وحتى إن غلظوا
على بعضهم في القول
فلم يكونوا يطعنون في بعضهم أو يصفون بعضهم بالحمق أو التعالم
أو يقللون من قيمة بعض و أنت وغيرك من .....
تسبون أخ لكم مسلم و تنالون منه بالطعن والشتم
ثم تقول هذه من أخلاق العلماء .
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )
وقال :
( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَ لاالْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ )
وقال :
( سباب المسلم كالمشرف على الهلكة) رواه البراز وحسنه الألباني
• الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها أثناء المناظرة المباحة:
1_ تصحيح النية (الإخلاص)، فيكون القصد من المناظرة النصح وإظهار الحق، وليس للمغالبة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (.. ومن ذلك: أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب، وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر، لأن المقصود كان إظهار الحق)
2_ أن يكون الأصل فيها بالكتاب والسنة.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :
وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم، إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله سبحانه
(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
)
3_ أن يكون عالما أو ملما بالمسألة التي يناظر فيها.
4_ إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد الجدل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (
..وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين
)
5_ المبادرة إلى الرجوع عند ظهور الحق مع صاحبه
، فالرجوع إلى الحق وترك ما سواه من خصال أهل الحق، كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-:
" ... ولا يمنعك قضاء قضيته فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل... " . ومن عجيب ما روي عن ابن الجوزي أنه كان يعمل بحديث يتضمن بعض الأذكار عقب الصلاة فقال: "كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا، فاستعملته نحوا من ثلاثين سنة، لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته، فقال لي قائل: أليس هو استعمال خير ؟ قلت: استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية".
6_ عدم التشهير بخصمك عند غلبته في مجلس المناظرة ، فبعض الناس إذا تمكن من غلبه أخيه في مناظرته له، جعل تلك المناظرة فاكهة مجالسه، فيتحدث بها مع كل جليس، وكيف أنه دحض حجج خصمه، وتمكن من تزييف قول صاحبه. وهذا التصرف مشين، وربما يجر إلى باب الرياء والسمعة، ويسبب في نفور أخيه عنه ونشوء الشحناء بينهما؛ قال الإمام ابن الجوزي: " ... ومن ذلك: ترخّصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا ! ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة".
لفته مهمه من :
*[/SIZE
]الشيخ الألباني
.....
ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم بل وعلى بعض الخاصة أيضا
وهذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله وبالتالي يتبين لك هل يجوز
للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية قد قال
بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم .
أقدم ذلك بمثال بسيط جدا
لا شك أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد من عامة المسلمين فضلا عن
خاصتهم لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن أحدا من علماء المسلمين
يحلل ما حرم الله أو على العكس من ذلك يحرم ما أحل الله هذا
الكلام هو صحيح ولكن لا بد من تقييده وإذا قيد وجدنا بعد ذلك أن
الأمر يختلف كل الاختلاف
بحيث يمكن أن يقول طالب العلم قد يحرم
الإمام أو المجتهد شيئا أحله الله والعكس بالعكس تماما لأن الأمر يعود
إلى الاجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه بل على وجوبه حينما
لا يجدون نصا قاطعا في المسألة التي أرادوا
بحثها والإجابة عليها كما في قوله عليه السلام
: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد )
فنحن إذا وقفنا قليلا عند قوله عليه السلام : ( وإن أخطأ فله أجر واحد )
هذا الخطأ لمن تبين له أنه خطأ من عالم أو طالب علم أو عامي تبين له
بوجه من وجوه بيان أنه خطأ من ذاك الإمام فمن البداهة بمكان أن
يقال لا يجوز تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطأه وهذه
مقدمة لا يختلف فيها اثنان... ولا... فيها عنزان أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيها
وإذا الأمر كذلك هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الأمام وكان له
أجر هذا الأجر ليس لذات خطأه وإنما لحصول اجتهاده فإنه اجتهد أي
أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي أراده الله لكنه أخطأه فربنا كتب له أجرا
واحدا على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له أجران اثنان إذن
هذا الخطأ قلنا بديهي جدا أنه لا يجوز العمل به ولا يجوز
تقليد الإمام الذي ذهب إليه الآن نقترب قليلا من الدخول إلى صميم
البحث هذا الخطأ أليس يمكن أن يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام
إلى إباحته أو العكس تماما حلالا أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه .
هذا وذاك باجتهاد فلا يذهبن بال أحد الحاضرين أو غيرهم إلى القول
كيف كيف الامام يحرم ما أباح الله و كيف يبيح ما حرم الله
الجواب بالاجتهاد وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم
وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابة ما سببه هو الاجتهاد
أما أسباب الخلاف وأسباب الوقوع في الخطأ فهي كثيرة
وكثيرة جدا وقد استوعب الكثير الطيب
منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام
....... لنعود إلى البدعة إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم
اجتهاد وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا أيجوز
له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك لا شك أنه إن جاز الأول
جاز الآخر من باب أولى
وإذا فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم
ولا يقول الشيء الفلاني حرام لأن الإمام الفلاني قال مباح لا يجوز هذا
ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام ينبغي أن لا ينسى أن يقرن مع
هذا البيان أن هذا الإمام مأجور وبخاصة أن أكثر
-ماذا أقول -
أكثر المسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول
الباحث أخطأ فلان ما يجوز أن يقول أخطأ فلان والرسول قال
: ( وإن أخطأ فله أجر واحد ) ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان
إلى أنه مأجور وهذا خطأ لأن كون فلان أخطأ قد يكون مأجورا
إذا كان مجتهدا وقد يكون مأزورا إذا كان جاهلا وإذا كان البحث
حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطأوا في مسألة ما فمن البداهة
بمكان أن يقال إن هذا الإمام أخطأ ولكنه مأجور وحينئذ لا فرق
عندنا مطلقا في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البدعة في اجتهاده
إذ الأمر كذلك وأنه لا فرق بين الصورتين بين ارتكب
الحرام وبين وقع في البدعة ما دام أن ذاك الارتكاب وهذا الوقوع
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الألباني : رقم الشريط : 233 / رقم الفتوى : 2
http://www.des-world.com/vb/showthread.php?t=45085
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
لا توجد مواضيع
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
65
الواثقة بربها
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها الواثقة بربها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42