سُئل فضيلة الدكتور/ عبد الله بن عمر الدميجي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى) عن حكم مساعدة الجن المسلم ؟
تاريخ الفتوى : 24 جمادى الأولى 1422
فأجاب فضيلته : (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) كما في مجموع الفتاوى واستخدام الإنس لهم (أي الجن) كالآتي:-
1 -منهم من يستخدمهم في المحرماتمن الفواحش، والظلم، والشرك، والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين، وإنما هو من أفعال الشياطين.
2 -منهم من يستخدمهم في أمور مباحة،إما إحضار ماله، أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم، أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك، كاستعانة الإنس بعضهم ببعض.
3 -منهم من يستخدمهم في طاعة الله ورسوله،كما يستعمل الإنس في مثل ذلك،فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله، كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه، واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما يأمرهم الله به ورسوله. </b></i>
|